السيد محمد سعيد الحكيم
307
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها عشرة دنانير . والأحوط استحباباً الصلح لاحتمال زيادتها على ذلك وأن دية كسر الكف مائة دينار ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً ، وغير ذلك . ( مسألة 169 ) : في كسر الأصابع الأرش والحكومة . ( مسألة 170 ) : في كل ورك إذا كسر ثم جبر من غير عيب خمس دية الرجل مائة دينار . فإن رض فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 171 ) : إذا صدع الورك ففيه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه خمسة وعشرون ديناراً ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . وفي فكه ثلاثون ديناراً . ( مسألة 172 ) : الفخذ بحكم الورك في جميع ما تقدم ، وفك الفخذ هو عين فك الورك ، لأن الورك لا يتصل إلا بالفخذ . ( مسألة 173 ) : في نقل عظم الفخذ خمسة وعشرون ديناراً . ( مسألة 174 ) : في كل ركبة إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، وإن رضّت فلم تجبر أو جبرت على عيب ففيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ( مسألة 175 ) : إذا انصدعت الركبة فديتها ثمانون ديناراً . فإن نقلت عظامها ففيها خمسون ديناراً ، وفي نقبها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذا في جرحها إذا ظهر العظم فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة ، وفي فك الركبة ثلاثون ديناراً . ( مسألة 176 ) : في كل ساق إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، ومع بقاء العيب فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .